كتاب: الوصايا والصدقة والنحل والعمرى
باب: من نحل بعض ولده دون سائر بنيه
- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفعلت هذا بولدك كلهم))؟ قال: لا، قال: ((اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)) فرجع أبي فرد تلك الصدقة. (م5/65- 66).
991- عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: ((أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟)) قال: لا، قال: ((فأشهد على هذا غيري))(1) ، ثم قال: ((أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء))؟ قال: بلى، قال: ((فلا إذاً)). (م5/66- 67).
990–991– موضوع العدل بين الأولاد أمره عظيم وقد؛ ضل فيه كثير من الناس وهو لا يقتصر على العدل في الحقوق المالية، بل هو أشمل من ذلك وأوسع.
يقول الله تعالى في سورة النحل: ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) ذكر الأمر وما يقابله من النهي. والمتتبع لآيات القرآن فيما يتعلق بالعدل يجد عجبا، ففي سورة النساء يقول تعالى يا أيها الذي